المادة 17 مكررة من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للسلامة المرورية) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-المدير نائبا للرئيس.
2- أمين عام وزارة الداخلية.
3- أمين عام وزارة الادارة المحلية.
4- أمين عام وزارة الأشغال العامة والاسكان.
5- أمين عام وزارة النقل.
6- مدير عام هيئة تنظيم النقل البري.
7- مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى.
8- أحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير.
9- اثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس لمدة سنتين.
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية و خطتها التنفيذية.
2- التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المرورية لتوحيد جهودها وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية .
3- انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرور لتوفير الاحصائيات المرورية وتحليلها وايجاد الحلول لتطوير الوضع المروري والتوصية بمعالجة المشاكل المرورية.
4- دراسة الاثر المروري على شبكة الطرق الناجم عن مواقع المنشآت والأبنية للحد من الحوادث والاختناقات المرورية واتخاذ القرار اللازم بخصوصها.
5- اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية .
6- أي امور اخرى تتعلق بالسلامة المرورية يعرضها رئيس المجلس عليه.
ج- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالمجلس بما في ذلك اجتماعاته واتخاذ قراراته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026