المادة 17 مكررة من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للسلامة المرورية) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-المدير نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة الداخلية. 3- أمين عام وزارة الادارة المحلية. 4- أمين عام وزارة الأشغال العامة والاسكان. 5- أمين عام وزارة النقل. 6- مدير عام هيئة تنظيم النقل البري. 7- مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى. 8- أحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير. 9- اثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس لمدة سنتين. ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية و خطتها التنفيذية. 2- التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المرورية لتوحيد جهودها وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية . 3- انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرور لتوفير الاحصائيات المرورية وتحليلها وايجاد الحلول لتطوير الوضع المروري والتوصية بمعالجة المشاكل المرورية. 4- دراسة الاثر المروري على شبكة الطرق الناجم عن مواقع المنشآت والأبنية للحد من الحوادث والاختناقات المرورية واتخاذ القرار اللازم بخصوصها. 5- اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية . 6- أي امور اخرى تتعلق بالسلامة المرورية يعرضها رئيس المجلس عليه. ج- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالمجلس بما في ذلك اجتماعاته واتخاذ قراراته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة