المادة 23 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

أ- يستوفى من السائق الذي يتسبب بوقوع حادث مروري مبلغ خمسة دنانير رسماً مقطوعاً عند اجراء الكشف على موقع الحادث والتحقيق فيه . ب-يعفى من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان المتسبب بالحادث متوفياً. ج- تخصص الرسوم المحصلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات تطوير التحقيق المروري والتحليل الفني في الحوادث المرورية وتصرف بقرار من المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة