المادة 50 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

أ- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية :- 1-تبديل الجزء الأمامي أو الخلفي في المركبات وشروط تصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات في الورش الفنية التي يتم اعتمادها لهذه الغاية . 2-تحديد السرعة على الطرق وآليات مراقبتها . 3- مواصفات رخص المركبات ورخص القيادة وتصاريح القيادة والتدريب والبيانات التي يجب أن تتضمنها . 4-الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة . 5-مراكز تدريب السواقة . 6-رخص القيادة المؤقتة لغير الأردنيين . 7-الرقابة المرورية الآلية . 8-التحقيق الفني في الحوادث المرورية . 9-أعوان السلامة المرورية وتحديد مهام عملهم . 10-إنشاء ميادين السباق . 11- نقل المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار. 12- التجهيز الفني للمركبات . 13- الفحص الفني للمركبات . 14- نقل الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية في الحافلات والحافلات المتوسطة . 15- حركة المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز الأبحاث المتخصصة بتصميم و تصنيع وتطوير المركبات . 16- جر المقطورات غير المعدة للشحن . 17- رخص القيادة لمرتكبي الجرائم الخطرة . ب - يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية .صفحة 29 من 30

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة