المادة 53 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

أ- يلغى قانون السير رقم (14) لسنة 1984 وما طرأ عليه من تعديل . ب - تعتبر الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون السير المؤقت رقم (47 ) لسنة 2001 وتعديلاته وكأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون ، ويستمر العمل بها الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة