المادة 53 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
أ- يلغى قانون السير رقم (14) لسنة 1984 وما طرأ عليه من تعديل .
ب - تعتبر الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون السير المؤقت رقم
(47 ) لسنة 2001 وتعديلاته وكأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون ، ويستمر العمل بها الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026