المادة 30 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
أ-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (100) مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (50) كم/ساعة.
2- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
ب- يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (30) كم/ ساعة ولغاية (50) كم/ ساعة .
ج- يعاقب بغرامة مقدارها (20) عشرون ديناراً من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (10) كم/ ساعة ولغاية (30) كم/ ساعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026