المادة 20 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

الرسوم أ- تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . ب- تخضع المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية لرسوم ترخيص مساوية لرسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من المركبات الأردنية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة