المادة 19 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

أ- يتولى المكتب الفني المهام والصلاحيات التالية :- 1- إجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات المحولة للمكتب الفني من إدارة الترخيص أو أي جهة أخرى للتأكد من مطابقتها لمواصفات الشركات الصانعة . 2-الموافقة على الدراسات والتصاميم المتعلقة بالمركبات التي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة. 3-الموافقة على الدراسات المتعلقة بتصنيع أو تحويل المركبات محليا ومراقبة المصانع التي تقوم بذلك والكشف عليها. 4- جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالمركبات على اختلاف أنواعها. 5- أي أمور أخرى يرى الوزير ضرورة إحالتها إلى المكتب. ب- يرفع المكتب الفني توصياته الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة