المادة 21 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
أ- يعفى اعضاء الاسرة المالكة من رسوم رخص القيادة.
ب - يعفى العاملون في الهيئات السياسية أو القنصلية من غير الأردنيين في المملكة من رسوم رخصة القيادة شريطة المعاملة بالمثل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026