الأنظمة
نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
76 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تعريفات يسمى هذا النظام (نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 1999) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس عمداء ال…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في اي كلية او معهد او مركز او مدرسة تابعة للجامعة باستثناء اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين الذين تس…
- المادة 4يقسم الموظفون في الجامعة إلى:- أ- الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف. ب- الموظفين …
- المادة 5أ- يجوز تعيين أشخاص للعمل في الجامعة لقاء أجور يومية ، و يعرفون في هذا النظام بالمستخدمين. ب- 1- يجوز بقرار من الرئيس تكليف أشخاص للعمل في الجامعة ساعات محددة ، أو تعيينه…
- المادة 6فئات الوظائف تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية: الفئة الاولى: و تشمل الوظائف القيادية الادارية ، و التخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع…
- المادة 7أ . تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف وظائف يصدره المجلس لهذه الغاية . ب. تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة …
- المادة 8التعيين في الوظائف لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات، و لا يكون للتعيين او التصنيف او الترفيع او تعديل الوضع أثر او مفعول رجعي.
- المادة 9يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة أن يكون: أ- أردنيا. ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية. ج- حائزاً على المؤهلات و الخبرات المطلوب توافرها لأشغال الوظيفة. د- …
- المادة 10أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:- 1-اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس. 2-العميد المختص او مدير الوحدة ا…
- المادة 11أ . يعين الموظف من الفئة الاولى من غير العاملين في الجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة . ب. يعين الموظف من الفئة الثانية ومن الفئة الثالثة في الكليات والوحدات ا…
- المادة 12أ- يعين مساعد الرئيس والمستشار ومدير الوحدة ومدير المركز أو الدائرة المستقلة والمنسق في الجامعة بقرار من الرئيس. ب يعين نائب مدير الوحدة ومساعده ونائب مدير المركز ومساعده…
- المادة 13يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة، واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة، و تعتبر الوثيقة الرسمية الخ…
- المادة 14يجري احتساب عمر الموظف و سنوات خدمته و أي مدد أخرى منصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الشمسي.
- المادة 15أ-1- يعين الموظفون بعقود أو عقود شاملة لجميع العلاوات حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ويخضعون للتجربة مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرتهم العمل وينظر في استمرارهم بالخدمة أو…
- المادة 16اذا كان طالب التعيين يستحق درجة غير مدرجة في جدول التشكيلات فيجوز أن يعين في أعلى مربوط الدرجة الأدنى مباشرة، و تعدل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها.
- المادة 17اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله، فيجوز تعديل وضعه على ضوء ذلك المؤهل ويمنح الزيادات السنوية التي يستحقها وفقاً لتعليمات يصدرها الرئيس لهذه…
- المادة 18الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الأولى ما يلي: 1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأ…
- المادة 19يجري احتساب الخبرة السابقة للموظف عند تعيينه في الجامعة وفقاً للأسس التالية:- أ- 1- يجوز ان تحتسب للموظف سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل بعد المؤهل العلمي الذي عين بم…
- المادة 20يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية في حالات استثنائية يقدرها رئيس الجامعة عن شرط المؤهل العلمي بمؤهل فني او غيره وكفاءته في مجال الاختصاص يجري تقديرها وفقاً لتعليمات خاصة ي…
- المادة 21أ . لا يجوز ترفيع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات . ب- يرفع الموظف من فئة وظيفية إلى فئة أعلى ويغير مسماه الوظيفي إلى مسمى آخر داخل الفئة ذاتها بقرار من الرئ…
- المادة 22يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم يكن قد صدر قرار بحجبها عنه وفقاً لأحكام هذا النظام.
- المادة 23يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى او من فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب اذا توافرت فيه الشروط التالية: أ . وجود درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف. ب. ا…
- المادة 24يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة، على ألا تؤدي هذه الزيادة عند منحها إلى ترفيعه ولايعطي الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة ف…
- المادة 25النقل والانتداب والوكالة والاعارة النقل أ- ينقل مديرو الوحدات من وظيفة الى أخرى بقرار من الرئيس. ب-ينقل مساعد مدير الوحدة ومدير الدائرة ورئيس القسم من وظيفة الى أخرى داخل…
- المادة 26الانتداب أ- للرئيس أو من يفوضه بناءً على تنسيب العميد أو المدير المختص في حالات يقدرها أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة. ب- للرئيس أو من يفوضه بناءً …
- المادة 27يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها، وإذا كان الانتداب خارج الجامعة فيحدد في قرار الانتداب الجهة التي ستتحمل …
- المادة 28الوكالة إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب مشروع فيجوز تكليف موظف آخر بقرار من المرجع المختص بالتعيين للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة بالوكالة.
- المادة 29الاعارة أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو مدير الوحدة المختص - إعارة أي موظف من الفئتين الأولى والثانية للعمل خارج الجامعة، شريطة أن يكون مثبتاً في الخدمة الدائمة، وأمضى خم…
- المادة 30للجامعة أن تستعير موظفين للعمل فيها من الوزارات و الدوائر والمؤسسات الحكومية، و تطبق عليهم الاجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام و للرئيس بناء على تنسيب ال…
- المادة 31تراعى مصلحة الجامعة وحسن الاستفادة من خدمات الموظفين فيها والاقتصاد في نفقاتها عند اتخاذ القرارات بالنقل أو الوكالة أو الانتداب أو الإعارة.
- المادة 32الاجازة السنوية أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية: 1- (30) ثلاثون يوماً لمن هم في الدرجتين الأولى والثانية. 2- (21) واحد وعشرون يوما لمن هم في الدرجات الأخرى. ب- يع…
- المادة 33إذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل أو فقد الوظيفة فيصرف له راتبه والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته، على أنه إذا أعيد الى العمل في الجامع…
- المادة 34تمنح الإجازة على الوجه التالي: أ- لموظفي الفئة الأولى بقرار من الرئيس المباشر. ب- لموظفي الفئات الأخرى والمستخدمين بالأجور اليومية بقرار من العميد أو مدير الوحدة المختص و…
- المادة 35أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص - منح الموظف المصنف أو براتب مقطوع في الجامعة، وبناء على طلبه، إجازة دون راتب وعلاوات لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بحيث ل…
- المادة 36لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة أو الانتداب الخارجي بإجازة دون راتب أو العكس الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات بينهما.
- المادة 37أ- للرئيس أو من يفوضه منح الموظف الذي استنفد إجازاته السنوية إجازة عرضية طارئة متصلة أو مجزأة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة أيام في السنة الواحدة. ب- للرئيس أو من يفو…
- المادة 38أ- للرئيس أو من يفوضه - بتنسيب من العميد أو المدير المختص - منح الموظف وبناء على طلبه إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً، على ألا تمنح هذه الاجازة …
- المادة 39تراعى عند منح الاجازة السنوية العادية والإجازة دون راتب مصلحة العمل، وعلى الموظف ألا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته.
- المادة 40لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية أو المجاز إجازة مرضية طويلة أو الموظف المعار أو المنتدب خارج الجامعة إجازة سنوية عن مدة بعثته أو إجازاته المرضية أو إعارته أو انتدابه…
- المادة 41الإجازات المرضية أ- يجوز أن يمنح الموظف إجازات مرضية متفرقة لا تزيد في مجموعها على عشرة أيام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد أو مدير الوحدة المختص، و إذا زادت مدة …
- المادة 42يتقاضى الموظف المريض عن إجازته المرضية ما يلي: - أ- راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الأشهر الأربعة الأولى. ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات التي يستحقها عن الأشهر ال…
- المادة 43إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بالمرض في أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية ويصرف له راتبه كاملا مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على…
- المادة 44أ- اذا أصيب الموظف بمرض و هو في مهمة رسمية خارج المملكة أو في أثناء غيابه عنها بصورة قانونية، فإنه يمنح إجازة مرضية لا تتجاوز سبعة أيام بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى ا…
- المادة 45أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود أحكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير…
- المادة 46أ- تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناء على تقرير طبي. ب- لا تؤثر إجازة الأمومة في استحق…
- المادة 47واجبات الموظف وسلوكه وأخلاقيات الوظيفة على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بالمهام والواجبات المنوطة به، و التقيد بأحكام القوانين والأنظمة و التعليمات والقرا…
- المادة 48يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية: أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه. ب- الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل …
- المادة 49التقارير السنوية وتقييم الأداء أ- يتم تقييم أداء سائر الموظفين لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذ…
- المادة 50تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة، و ترسل نسخ منها الى دائرة شؤون العاملين في الجامعة.
- المادة 51أ- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقدير متوسط. ب- يوجه إنذار أولي للموظف الذي يرد بحقه تقدير ضعيف. ج- يوجه إنذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف.…
- المادة 52لايجوز سحب التقرير السنوى للموظف أو تعديله بعد إرساله إلى دائرة شؤون العاملين.صفحة 16 من 24
- المادة 53الإجراءات والعقوبات التأديبية. أ . اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة او اقدم على عمل او تصرف من شانه الاخلال بالمسؤولي…
- المادة 54تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (53) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقاً للصلاحيات التالية: أ- لمدير الدائرة إيقاع العقوبتين الم…
- المادة 55أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان: أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي، و يتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من …
- المادة 56إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل إحالته إلى المجلس التأديبي أن يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة، و يتولى رئيس اللجنة…
- المادة 57يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وحضور جميع الأعضاء فيه وتكون إجراءاته سرية ويصدر قراراته بالأكثرية.
- المادة 58أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة إليه، و ذلك في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام…
- المادة 59للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني، و له التحقيق في أي من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الح…
- المادة 60إذا تغيب الموظف لمحال الى المجلس التأديبي دون عذر يقبله هذا للمجلس التأديبي، فتجري محاكمته غيابياً ويصدر المجلس القرار المناسب بحقه.
- المادة 61أ- للموظف الذي صدر بحقه عقوبة من المجلس التأديبي الابتدائي أن يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً ومن تاري…
- المادة 62لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي، أو قبول استقالته إلى حين صدور القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.
- المادة 63أ- إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية …
- المادة 64أ- 1- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او الجريمة التي اسندت إليه حسب مقتض…
- المادة 65يتولى الرئيس أو من يفوضه خطياً تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالدعاوي التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام، وتبليغ الأحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى الم…
- المادة 66انتهاء خدمة الموظف أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية: 1- قبول الاستقالة. 2. اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب ال…
- المادة 67أ- تقدم إستقالة الموظف خطياً و تقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها و في حالة عدم الاجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً. ب- على …
- المادة 68أ . يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة أو خمسة عشر يوما متقطعة خلال السنة الواحدة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المبا…
- المادة 69يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متتالية ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) و (7) …
- المادة 70أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية: 1- بقرار من المجلس التأديبي . 2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلك…
- المادة 71على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب، أن يسدد جميع التزاماته المالية تجاهها، وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
- المادة 72أحكام عامة يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
- المادة 73يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة
- المادة 74يصدر الرئيس او من يفوضه خطياً براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين بالجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.
- المادة 75تحدد رواتب الموظفين وعلاواتهم وفقاً لنظام الرواتب والعلاوات المعمول به في الجامعة.
- المادة 76يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.