المادة 55 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان: أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي، و يتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه.
ب- للمجلس تعيين عضو احتياط أو أكثر في أي من المجلسين الإبتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلساتهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026