المادة 54 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (53) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقاً للصلاحيات التالية: أ- لمدير الدائرة إيقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) منها على الموظفين في دائرته. ب- للعميد أو مدير الوحدة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2)و (3) من الفقرة (أ) منها على الموظفين في كليته أو وحدته. ج- 1- للرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (7-1) من الفقرة (أ) من المادة (53) من هذا النظام. 2- للرئيس إحالة الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي اذا رأى أن المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته أو عزله وللمجلس التأديبي الابتدائي فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا النظام. د- 1 - للموظف الذي صدرت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (53) من هذا النظام استئناف العقوبة إلى العميد او المدير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه تلك العقوبة وللعميد او المدير المختص اتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها . 2- للموظف الذي صدرت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود من (3) الى (7) من الفقرة (أ) من المادة (53) من هذا النظام استئنافها الى الرئيس خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه تلك العقوبة وللرئيس اتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. 3- إذا كان الشخص الذي تستأنف إليه العقوبة وفق أحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة هو مصدر العقوبة فيتم استئنافها إلى المجلس التأديبي الابتدائي ويعتبر قراره بهذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن أمام المجلس التأديبي الاستئنافي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك