المادة 53 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
الإجراءات والعقوبات التأديبية.
أ . اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة او اقدم على عمل او تصرف من شانه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة او اخل بواجباته الوظيفية او قام باي من الاعمال الواردة في المادة (48) من هذا النظام فتفرض عليه احدى العقوبات التاديبية التالية:
1. التنبيه .
2. الانذار .
3. الحسم بما لا يتجاوز نصف الراتب الشهري الاساسي ولشهر واحد .
4. الحرمان من الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5. تخفيض العلاوات كلياً او جزئياً لمدة لا تزيد على سنة واحدة .
6. تنزيل الراتب بمقدار ثلاث زيادات سنوية .
7. تنزيل الدرجة الى الدرجة الادنى منها مباشرة وبراتب السنة المناظرة لها ولهذه الغاية تعامل الفئة داخل الدرجة ذاتها معاملة الدرجة .
8. الاستغناء عن الخدمة مع صرف استحقاقاته المالية .
9. العزل ( مع حرمانه من المكافاة او التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما ).
ب. لا يجوز فرض اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف.
ج. تفرض على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة.
د- 1- لغايات تطبيق أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات يتم الحسم بما لا يتجاوز ربع راتبه الإجمالي ولشهر واحد.
2- لغايات تطبيق أحكام البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات يتم تنزيل راتبه خمس زيادات سنوية.
ه إذا عزل الموظف حكماً بموجب أحكام هذا النظام يحرم من مكافأة نهاية الخدمة أو مساهمة الجامعة المالية في الادخار أو كلتيهما حسب ما يقرره الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026