المادة 52 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
لايجوز سحب التقرير السنوى للموظف أو تعديله بعد إرساله إلى دائرة شؤون العاملين.صفحة 16 من 24
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026