المادة 38 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ- للرئيس أو من يفوضه - بتنسيب من العميد أو المدير المختص - منح الموظف وبناء على طلبه إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً، على ألا تمنح هذه الاجازة إلا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة. ب- للرئيس او من يفوضه بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص منح الموظف وبناء على طلبه إجازة أبوة براتب وعلاوات لمدة (3) ثلاثة أيام عمل في حال ولادة زوجته بموجب وثيقة رسمية من الجهات ذات العلاقة. ج- 1- للرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص منح الموظف وبناء على طلبه إجازة في حال وفاة زوجته لمدة عشرة أيام براتب وعلاوات من تاريخ الوفاة بموجب وثيقة رسمية من الجهات ذات العلاقة . 2- للرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص منح الموظفة بناء على طلبها في حال وفاة زوجها إجازة لمدة شهر براتب وعلاوات من تاريخ الوفاة بموجب وثيقة رسمية من الجهات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك