المادة 37 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ- للرئيس أو من يفوضه منح الموظف الذي استنفد إجازاته السنوية إجازة عرضية طارئة متصلة أو مجزأة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة أيام في السنة الواحدة. ب- للرئيس أو من يفوضه منح الموظف الذي استنفد إجازاته السنوية إجازة عرضية طارئة متصلة أو مجزأة دون راتب لا تزيد في مجموعها على عشرين يوماً في السنة. ج- تحسب الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خدمة مقبولة للغايات جميعها د- للرئيس أو من يفوضه بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص في حالات يقدرها منح الموظف وبناء على طلبه إجازة دون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على أن لا تمنح للموظف مرة أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انقضاء آخر إجازة حصل عليها بموجب هذه المادة على ان لا تحسب خدمة مقبولة للغايات جميعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك