المادة 36 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة أو الانتداب الخارجي بإجازة دون راتب أو العكس الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات بينهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026