المادة 39 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
تراعى عند منح الاجازة السنوية العادية والإجازة دون راتب مصلحة العمل، وعلى الموظف ألا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026