المادة 14 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
يجري احتساب عمر الموظف و سنوات خدمته و أي مدد أخرى منصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الشمسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026