المادة 10 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:- 1-اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس. 2-العميد المختص او مدير الوحدة المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموظفين وتثبيتهم وترفيعهم وتعديل اوضاعهم. 2-النظر في أي امور اخرى تتعلق بشؤون الموظفين . ج-تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها بمن فيهم رئيسها وتتخذ قرارتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل. د-يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة امين سر لهذه اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك