المادة 9 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة أن يكون: أ- أردنيا. ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية. ج- حائزاً على المؤهلات و الخبرات المطلوب توافرها لأشغال الوظيفة. د- خالياً من الأمراض والعاهات البدنية و العقلية بموجب قرار من المرجع الطبي، و يجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة، على ألا يحول ذلك دون قيامه بالأعمال التي ستوكل إليه، ولا تتعارض مع السلامة العامة. ه- حسن السيرة والسلوك. و- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية) أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك