المادة 8 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

التعيين في الوظائف لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات، و لا يكون للتعيين او التصنيف او الترفيع او تعديل الوضع أثر او مفعول رجعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك