المادة 16 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
اذا كان طالب التعيين يستحق درجة غير مدرجة في جدول التشكيلات فيجوز أن يعين في أعلى مربوط الدرجة الأدنى مباشرة، و تعدل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026