المادة 16 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

اذا كان طالب التعيين يستحق درجة غير مدرجة في جدول التشكيلات فيجوز أن يعين في أعلى مربوط الدرجة الأدنى مباشرة، و تعدل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك