المادة 64 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ- 1- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او الجريمة التي اسندت إليه حسب مقتضى الحال، فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل. 2- أما إذا اسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة عن إدانته وفرض عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر وإذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة. 3- لا يستحق الموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاوته اعتباراً من تاريخ إحالته الى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لمحاكمته عن المخالفة المسلكية التي ارتكبها أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال، على الا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقعة عن العمل بمقتضى أحكام هذه الفقرة. ب- اذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو إلى المجلس التأديبي أو الى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة وأن يوقف راتبه وعلاواته كلياً او جزئياً الى ان يصدر القرار النهائي بحقه، ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة إلى ان يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية أو القضائية المقامة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك