المادة 60 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
إذا تغيب الموظف لمحال الى المجلس التأديبي دون عذر يقبله هذا للمجلس التأديبي، فتجري محاكمته غيابياً ويصدر المجلس القرار المناسب بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026