المادة 30 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

للجامعة أن تستعير موظفين للعمل فيها من الوزارات و الدوائر والمؤسسات الحكومية، و تطبق عليهم الاجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام و للرئيس بناء على تنسيب اللجنة ان يحتسب ما يراه مناسبا في سنوات الخبرة لكل منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك