المادة 42 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
يتقاضى الموظف المريض عن إجازته المرضية ما يلي: -
أ- راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الأشهر الأربعة الأولى.
ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات التي يستحقها عن الأشهر الأربعة التي تليها سواء كانت هذه الإجازة متصلة مع الإجازة الواردة في الفقرة (أ) أو منقطعة عنها .
ج- يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من المرجع الطبي، فإذا تبين أنه سيتم شفاؤه خلال أربعة أشهر أخرى، فيتقاضى ثلث راتبه مع ثلث العلاوات خلال هذه المدة سواء كانت هذه الإجازة متصلة مع الإجازة الواردة في الفقرة (ب) أو منقطعة عنها .
د- إذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً من بدء مرضه وفقاً لأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة ، فتنهي خدماته بقرار من المختص بالتعيين.
ه- لغايات احتساب تعويض نهاية الخدمة و الادخار والأقدمية وغيرها تعتبر الإجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف.
و- تبدأمدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026