المادة 43 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بالمرض في أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية ويصرف له راتبه كاملا مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ألا تتجاوز سنة كاملة، فإذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026