المادة 3 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في اي كلية او معهد او مركز او مدرسة تابعة للجامعة باستثناء اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين الذين تسري عليهم احكام نظام الهيئة التدريسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026