المادة 2 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: أي عميد في الجامعة ، او عميد الكلية الجامعية ، او عميد الكلية المتوسطة. الوحدة: مجموعة من دوائر الجامعة او أي مركز فيها ، وتشتمل على دائرتين فأكثر. الدائرة: جزء من الوحدة ، و تشتمل على قسمين فأكثر. القسم: جزء من الدائرة ، و يشتمل على شعبتين فأكثر. الشعبة: جزء من القسم و تشتمل على فرعين فاكثر. الفرع: جزء من الشعبة. المدير: مدير أي وحدة او مركز أو دائرة في الجامعة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين. الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات و رواتب و مواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب أحكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة سواء كانت فنية او ادارية بمن في ذلك الموظف المعين بعقد، ولا يشمل ذلك الشخص المستخدم بأجور يومية. المرجع الطبي: اللجنة الطبية المعتمدة من الرئيس. الراتب: الراتب الاساسي الشهري، الذي يتقاضاه الموظف ولا يشمل أي علاوة او بدل او مخصص من اي نوع كان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك