المادة 25 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

النقل والانتداب والوكالة والاعارة النقل أ- ينقل مديرو الوحدات من وظيفة الى أخرى بقرار من الرئيس. ب-ينقل مساعد مدير الوحدة ومدير الدائرة ورئيس القسم من وظيفة الى أخرى داخل الوحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الرئيس المباشر ، أما إذا كان النقل خارج الوحدة فيتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من الرئيس المباشر من الدائرة المنقول منها والرئيس المباشر للدائرة التي سينقل اليها . ج- ينقل الموظف من كلية أو وحدة الى أخرى بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الوحدة المنقول منها وعميد الكلية أو مدير الوحدة التي سينقل اليها، أما النقل من وظيفة الى أخرى ضمن الكلية أو الوحدة فيجري بقرار من العميد او مدير الوحدة مع مراعاة جدول تشكيلات الوظائف. د- في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز نقل الموظف الى وظيفة تقل في فئتها ودرجتها وراتبها عن فئته ودرجته وراتب وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك