المادة 24 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة، على ألا تؤدي هذه الزيادة عند منحها إلى ترفيعه ولايعطي الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة، و تمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026