المادة 23 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى او من فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب اذا توافرت فيه الشروط التالية:
أ . وجود درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف.
ب. ان لا يقل تقديره في التقرير السنوي خلال السنتين الاخيرتين عن جيد.
ج. لم تفرض عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ استحقاقه الترفيع باستثناء عقوبة التنبيه ويتم تأخير ترفيعه لمدة:-
1- ستة أشهر إذا وقعت عليه عقوبة الإنذار أو الحسم أو الحرمان من الزيادة السنوية.
2- سنة إذا وقعت عليه عقوبة تخفيض العلاوات كلياً أو جزئياً أو تنزيل الراتب بما لا يزيد على ثلاث زيادات سنوية أو تنزيل الدرجة إلى الدرجة الأدنى منها مباشرة براتب السنة المناظرة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026