المادة 74 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
يصدر الرئيس او من يفوضه خطياً براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين بالجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026