المادة 48 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:
أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه.
ب- الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها، كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة أو صورة عنها أو خاتم رسمي.
ج- القيام بأي عمل من شأنه الاساءة الى الجامعة أو العاملين فيها.
د- استغلال وظيفته و صلاحياتها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي أو قبول هدايا أو اكراميات من أي شخص له علاقة أو ارتباط مالي في الجامعة أو له مصلحة معها.
ه- ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل الحرم الجامعي أو الاشتراك في أي تظاهره أو إضراب أو إعتصام.
و- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
ز- مخالفة أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة التي يصدرها مجلس أمناء الجامعة .
ح- إفشاء أسرار العمل أو التصريح بها أو الإساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها سواء كان ذلك التصرف شفوياً أو كتابياً أو من خلال المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي كافة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026