المادة 18 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
الترفيع والحوافز التشجيعية
أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الأولى ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
2- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل خدمة فعلية في الفئة الثانية في الجامعة.
3- أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الإدارة العليا، بموافقة مسبقة من الجامعة، أو كان محاضراً في برنامجين تدريبيين متخصصين على الأقل في مجال عمله، يعقدان بمعرفة الجامعة وموافقتها المسبقة سواء داخل الجامعة أو خارجها.
4- أن لا يقل تقديره في السنتين الأخيرتين في التقرير السنوي عن جيد جداً.
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:
1- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى أو الشهادة الجامعية المتوسطة على الأقل.
2- أن تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الأولى و سبع سنوات للحاصل الى الدرجة الجامعية المتوسطة منها ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة.
3- أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة.
4- أن لا يقل تقديره في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي عن جيد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026