المادة 66 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
انتهاء خدمة الموظف
أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:
1- قبول الاستقالة.
2. اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة اي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات .
3- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
4- فقد الجنسية الأردينة.
5- فقد الوظيفة.
6- الاستغناء عن الخدمة.
7- العزل من الوظيفة.
8- الوفاة.
9- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
10– تنتهي خدمة الموظف بعقد حكماً إذا انتهت مدة العقد و لم يتم تجديده أو أنهيت خدمته بموجب شروط العقد.
ب- في حالة انتهاء خدمة الموظف بالوفاة تدفع الجامعة راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالإضافة الى راتبه وعلاواته عن الشهر الذي يليه.
ج- يجوز للمرجع المختص بالتعيين انهاء خدمة الموظف بناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين كما يلي:-
1- بناء على طلبه اذا استكمل شروط استحقاقه راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
2- دون طلبه اذا استكمل شروط استحقاق التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بعد التأكد من استحقاقه الاستمرارية في التأمين الصحي واستحقاقه مزايا أبناء العاملين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026