المادة 12 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ- يعين مساعد الرئيس والمستشار ومدير الوحدة ومدير المركز أو الدائرة المستقلة والمنسق في الجامعة بقرار من الرئيس. ب يعين نائب مدير الوحدة ومساعده ونائب مدير المركز ومساعده ومدير الدائرة داخل الوحدة أو المركز ومساعده ومساعد العميد ورئيس القسم في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المستند إلى توصية من العميد أو مدير الوحدة المختص. ج- يعين رئيس الشعبة أو الفرع بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المستند إلى توصية العميد أو المدير المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك