المادة 69 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متتالية ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من المادة (53) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026