الأنظمة

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981

63 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمي هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء لسنة 1981) ويعمل بة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة مؤسسة الموانيء المجلس مجلس ادارة المؤسسة الرئيس ر…
  3. المادة 3الباب الاول اللوازم الفصل الاول (الشراء) قواعد عامة:-
  4. المادة 3لا تباشر أية عملية شراء تتجاوز قيمتها المقدرة (3000) ثلاثة آلاف دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام ومعزز بمستند التزام مالي او اذن بالشراء من القسم المالي يبين…
  5. المادة 4يجب ان يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في المادة( 3) من هذا النظام بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها وكذلك بمواصفات كاملة ودقيقة وواضحة لها مع بيان كمية المادة ووحدتها.
  6. المادة 5يقدم طلب الشراء الى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب على انه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لا يس…
  7. المادة 6يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة.
  8. المادة 7يراعي في عمليات الشراء الحصول على لوازم بأفضل الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المناسبة والشروط الافضل لمصلحة المؤسسة.
  9. المادة 8يمنع في جميع عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.
  10. المادة 9صلاحية الشراء يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- ( أ) - للمدير العام شراء لوازم 1- لا تزيد قيمتها عن( 500) دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- لاتزيد قيمتها عن (2…
  11. المادة 10الشراء من خارج المملكة:- أ- يجوز شراء اللوازم مباشرة من الخارج في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسل…
  12. المادة 11طريقة الشراء:- يتم شراء اللوازم عن طريقة طرح عطاء وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز بموافقة الرئيس شراء اللوازم بالمفاوضة (التلزيم) في اي من الحالات التالي…
  13. المادة 12تنظيم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة المعروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المناقصين بموجب تعليمات تنظيمية عامة يصدرها الرئيس وتنشر في الجريدة الرس…
  14. المادة 13يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه للمدير العام وتوزيع هذه الدعوة بالمجان ع…
  15. المادة 14الفصل الثاني/لجنة عطاءات المؤسسة أ- تشكل لجنة العطاءات من خمسة اعضاء من كبار موظفي المؤسسة يتم تعينهم بقرار من رئيس المجلس بناءا على تنسيب المدير العام على ان يكون احدهم …
  16. المادة 15للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع اللجنة في ذلك وللرئيس بناءا على توصية رئيس اللجنة منح الخ…
  17. المادة 16للجنة ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة اجنبية القيام بعملية شراء أية لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة القيام بالعملية.
  18. المادة 17يتولى المدير العام التوقيع على اتفاقيات توريد اللوازم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة وله ان يفوض أيا من كبار موظفي المؤسسة هذه الصلاحية.
  19. المادة 18الفصل الثالث/استلام اللوازم وادخالها في القيود:
  20. المادة 18أ- تشحن جميع اللوازم المشتراه من قبل اللجنة والواردة من خارج المملكة باسم المؤسسة. ب- يتولى مراقب لوازم المؤسسة ومن ينتدبه التخليص على اللوازم الخاصة لها.
  21. المادة 19أ- تشكل في المؤسسة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم المدير العام وتتناوب مهمة استلام اللوازم التي ترد للمؤسسة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك …
  22. المادة 20يجري استلام المساعدات والهبات بمطابقتها على كشف الشحن او أية وثيقة أخرى تبين مواصفات المواد وكمياتها ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراه.…
  23. المادة 21أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1- مستندات الادخال. 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشت…
  24. المادة 22اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة بقيود اللوازم حسب الاصول وبنفس اسعار الصرف الرائجة.
  25. المادة 23تمسك المؤسسة القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وفق أحدث الأساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
  26. المادة 24الفصل الرابع/صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم
  27. المادة 24تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من المدير العام او من يفوضه.
  28. المادة 25يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معزز بنسخة طلب صرف لوازم على ان يوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.
  29. المادة 26عندما يتقرر ان اللوازم اصبحت غير صالحة او فائضة عن حاجة المؤسسة وذلك بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها بصورة اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية تمثل فيها المؤسس…
  30. المادة 27اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او نفقات البيع تتجاوز الثمن المحتمل فيجوز له ان يقرر اتلافها اصولياَ وشطبها من ا…
  31. المادة 28أ- يعلن عن اللوازم المنوي بيعها بالصحف او بأية وسيلة اعلام مناسبة. ب- على المزاود دفع تأمين مقداره 10% من قيمة عرضه ومصادرة التأمين لصالح المؤسسة اذا انسحب المزاود الذي ت…
  32. المادة 29تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة المؤسسة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها الى:- الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكل…
  33. المادة 30لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى أمين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن.
  34. المادة 31للرئيس ان يهدي أية لوازم تعود للمؤسسة لا تزيد قيمتها عن خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والف…
  35. المادة 32للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعير او يؤجر أية لوازم او اثاث فائض عن حاجة المؤسسة الى أي من موظفيه او الى اية دائرة او مؤسسة حكومية بحاجة اليها على ان يعزز هذا ال…
  36. المادة 33عند اتلاف او بيع لوازم تقرر انها غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد - بمستندات الاخراجات المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وا…
  37. المادة 34للمدير العام اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال على ان يتم الاتلاف - باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المدير العام لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب ال…
  38. المادة 35للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة شطب أية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (300) دينار شريطة ان لا يكون هنالك أهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب أية خسا…
  39. المادة 36أ- للمدير العام تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او أية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. ب- عند شطب اللوازم ال…
  40. المادة 37المدير العام مسؤول عن الاشراف على لوازم المؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في…
  41. المادة 37الفصل الخامس/الاشراف على اللوازم ومراقبتها
  42. المادة 38على أمين المستودع او أي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقدم بما يلي:- أ- ان يقدم كفالة عدلية يحددها نظام كفالات الموظفين. ب- ان يقدم تقارير دورية عن…
  43. المادة 39أ- يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المب…
  44. المادة 40على المدير العام ان يشكل لجانا خاصة لفحص او لجرد مستودعات المؤسسة وتفتيشها وتقديم تقارير بشأنها مرة في كل سنة على الاقل.
  45. المادة 41الباب الثاني / (الاشغال) الفصل الاول /قواعد عامة
  46. المادة 41تنفذ اشغال المؤسسة بأحدى الطرق التالية:- أ-التنفيذ المباشر. ب- عن طريق العطاءات. ج-التلزيم.
  47. المادة 42تنفذ اشغال المؤسسة وتحال على المتعهدين وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير العام وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز 1000 الف دينار. ب- بق…
  48. المادة 42الفصل الثاني/صلاحيات تنفيذ الاشغال:
  49. المادة 43يتولى الرئيس او من يفوضه خطيا توقيع العقود مع المتعهدين لتنفيذ الاشغال نيابة عن المؤسسة تنفيذا للقرارات الصادرة عن لجنة العطاءات.
  50. المادة 44في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الآليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار وعلى ان تكون ا…
  51. المادة 45لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال اثناء التنفيذ على صلاحية اللجنة التي احالت عطاءها او الجهة التي قامت بتلزيمها ما دامت الزيادة لا تتجاوز( 10%) من قيمة القرار الا…
  52. المادة 46اذا اقتضت ظروف العمل القيام بأشغال جديدة لم ترد اسعارها في العطاء او التلزيم فتعتبر هذه الاشغال اعمالا اضافية لا تحتاج الى أي عطاء او تلزيم جديد شريطة ان لا تزيد قيمة هذه…
  53. المادة 47تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة عن وزارة الاشغال العامة.
  54. المادة 48للرئيس بناءا على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد من تنفيذ اشغال المؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في تنفيذه.
  55. المادة 49يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة و المفقودة والمباعة على النحو التالي:- أ- ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او…
  56. المادة 49الباب الثالث/مواد عامة
  57. المادة 50يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل الموظف الذي اجرى التصحيح.
  58. المادة 51تميز جميع لوازم المؤسسة بوسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام كلما كان ذلك ممكنا.
  59. المادة 52اذا نشأت أية حالات لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ أي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخل…
  60. المادة 53للمدير العام تفويض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي موظف من موظفي المؤسسة بموافقة المجلس.
  61. المادة 54للمجلس ان يصدر التعليمات العامة اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود الخاصة بتنظيم وادارة شؤون اللوازم.
  62. المادة 55أ- يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- يجوز لرئيس ديوان المحاسبة بموافقة رئيس الوزراء احالة الموظ…
  63. المادة 56يلغي هذا النظام (نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (53) لعام 1974 وتعديلاته ونظام لوازم دائرة ميناء العقبة رقم (4) لعام 1953 المتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال…