المادة 28 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981

أ- يعلن عن اللوازم المنوي بيعها بالصحف او بأية وسيلة اعلام مناسبة. ب- على المزاود دفع تأمين مقداره 10% من قيمة عرضه ومصادرة التأمين لصالح المؤسسة اذا انسحب المزاود الذي تمت عليه الاحالة. ج- عند بيع اللوازم بواسطة المزايدة السرية يحدد تاريخ وموعد فتح العروض وتطبق في هذه الحالة جميع الاجراءات المتبعة في احالة العطاءات. د- عند بيع اللوازم بطريق المزايدة العلنية تراعي اللجنة توفر عدد كاف من المزايدين مع اعطائهم وقتا كافيا اثناء المزاودة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة