المادة 28 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
أ- يعلن عن اللوازم المنوي بيعها بالصحف او بأية وسيلة اعلام مناسبة.
ب- على المزاود دفع تأمين مقداره 10% من قيمة عرضه ومصادرة التأمين لصالح المؤسسة اذا انسحب المزاود الذي تمت عليه الاحالة.
ج- عند بيع اللوازم بواسطة المزايدة السرية يحدد تاريخ وموعد فتح العروض وتطبق في هذه الحالة جميع الاجراءات المتبعة في احالة العطاءات.
د- عند بيع اللوازم بطريق المزايدة العلنية تراعي اللجنة توفر عدد كاف من المزايدين مع اعطائهم وقتا كافيا اثناء المزاودة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026