المادة 27 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او نفقات البيع تتجاوز الثمن المحتمل فيجوز له ان يقرر اتلافها اصولياَ وشطبها من القيود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026