المادة 33 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
عند اتلاف او بيع لوازم تقرر انها غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد - بمستندات الاخراجات المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026