المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
للمدير العام اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال على ان يتم الاتلاف - باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المدير العام لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من موظفي المؤسسة تتضمن ما يلي:- (نشهد اننا قد عاينا اللوازم المبينة ادناه والتي هي في عهد.....................ة فوجدناها غير صالحة للاستعمال او البيع ولذلك فاننا نوصي باتلافها).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026