المادة 32 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعير او يؤجر أية لوازم او اثاث فائض عن حاجة المؤسسة الى أي من موظفيه او الى اية دائرة او مؤسسة حكومية بحاجة اليها على ان يعزز هذا الاجراء بمستندات الاخراج والادخال اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026