المادة 20 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981

يجري استلام المساعدات والهبات بمطابقتها على كشف الشحن او أية وثيقة أخرى تبين مواصفات المواد وكمياتها ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة