المادة 20 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
يجري استلام المساعدات والهبات بمطابقتها على كشف الشحن او أية وثيقة أخرى تبين مواصفات المواد وكمياتها ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026