المادة 21 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:-
1- مستندات الادخال.
2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشترى المحلي.
3- الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب- تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقولة من مستودع لآخر بمستندات ادخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم.
ج- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل.
د- لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى للاستعمال الفوري كمواد ادوات التنظيف والادوات المنزلية والزجاجية القابلة للاستهلاك وما شابه ذلك في سجل اللوازم والتي يتعذر استلامها والاستفادة منها لنفس الغاية في المرة الثانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026