المادة 19 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981

أ- تشكل في المؤسسة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم المدير العام وتتناوب مهمة استلام اللوازم التي ترد للمؤسسة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت بمطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات المبرمة بشأنها. ب- تقوم لجنة الاستلام بتسليم المواد لمأمور المستودع المختص وفي حالة اكتشاف أي نقص او تلف ينظم ضبط بذلك و يطالب المدير العام شركة التأمين بالاضرار بالنسبة للوازم الواردة من الخارج. ج- على كل لجنة استلام في المؤسسة تنظيم ضبط بشأن اللوازم الموردة اليها وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ توريد اللوازم المطلوبة تتضمن قبول اللوازم او رفض استلامها لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية في حالة مخالفة احكام هذه الفقرة ينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم. د-اذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت القرار بشراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة لقبول استلام اللوازم او رفض استلامها قطعيا. ه- تعتبر اللوازم الموردة قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة كما يعتبر بقاء اللوازم المرفوضة لمخالفتها المواصفات والشروط المطلوبة في مستودع المؤسسة او لديها بحكم الامانة ايضا ولا يجوز استعمال أي جزء من تلك اللوازم في الحالتين او صرفها او التصرف بها بأية صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية لأي موظف يخالف أحكام هذه الفقرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة