المادة 39 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
أ- يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر.
ب- اذا لم يتمكن أمين المستودع السلف لأي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم الاستلام بمعرفة لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية.
ج- عند ظهور أية زيادة او نقص في موجودات المستودع فيجب تنظيم قوائم منفردة بكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة بالاستلام والتسليم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026