المادة 38 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
على أمين المستودع او أي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقدم بما يلي:-
أ- ان يقدم كفالة عدلية يحددها نظام كفالات الموظفين.
ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم اللوازم غير الصالحة للاستعمال او الفائضة عن الحاجة او الناقصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026