المادة 37 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981

المدير العام مسؤول عن الاشراف على لوازم المؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك مايلي:- أ- تأسيس قسم لوازم في هذه المؤسسة تعهد ادارته الى موظف يسمى مراقب اللوازم والمستودعات على ان يعهد الى هذه القسم شراء وحفظ وتخزين وصرف ومراقبة اللوازم في المؤسسة وفق احكام هذا النظام. ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحها بين حين وآخر ومعرفة الحد الادنى لكل منها وتجديدها. ج- تعيين امناء للمستودعات بحسب الحاجة للمحافظة على سلامة اللوازم وحفظها وترتيبها في المستودع وضبط قيودها والتصرف بها حسب احكام هذا النظام. د- تعيين لجان من ملاك المؤسسة للتفتيش على المستودعات التابعة لها وجرد محتوياتها في أي وقت تراه تلك اللجان لازما على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة. ه- تصنيف اللوازم وفق احدث الاساليب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك